- اشارة
- اشارة
- الفهرس
- البحث الثالث: «المفاهیم»
- اشارة
- تمهید مقدمات
- الفصل الأول: مفهوم الشرط
- اشارة
- تحریر محل النزاع
- ثلاثة أقوال فی المسألة
- التحقیق فی المسألة:
- اشارة
- المقام الأول: أدلة ثبوت مفهوم الشرط
- اشارة
- الدلیل الأول علی إثبات مفهوم الشرط: من طریق العلیة المنحصرة
- اشارة
- أمّا الرکن الأول:
- أمّا الرکن الثانی
- أمّا الرکن الثالث:
- أما الرکن الرابع:
- نتیجة الکلام:
- الدلیل الثانی علی إثبات مفهوم الشرط:
- الدلیل الثالث علی إثبات مفهوم الشرط:
- الدلیل الرابع علی إثبات مفهوم الشرط:
- الدلیل الخامس علی إثبات مفهوم الشرط:
- المقام الثانی: أدلة انتفاء مفهوم الشرط
- التنبیه الأول: هل المفهوم هو انتفاء سنخ الحکم أو شخص الحکم؟
- التنبیه الثانی: فیما إذا تعدّد الشرط و اتّحد الجزاء
- التنبیه الثالث: تداخل الأسباب و المسببات
- الفصل الثانی: مفهوم الوصف
- اشارة
- المقدمة الأُولی: محل النزاع
- المقدّمة الثانیة:
- الأقوال فی المسألة أربعة:
- اشارة
- القول الأوّل: دلالة الوصف علی المفهوم
- القول الثانی: عدم دلالة الوصف علی المفهوم
- القول الثالث: تفصیل العلامة الحلّی (قدس سره)
- القول الرابع: تفصیل المحقق الخوئی (قدس سره)
- القول الخامس: التفصیل الّتی اخترناه
- الفصل الثالث: مفهوم الغایة
- اشارة
- و البحث هنا یقع فی مقامین:
- اشارة
- المقام الأوّل:هل تدلّ الغایة علی انتفاء سنخ الحکم عن غیر المغیی؟
- المقام الثانی: هل الغایة داخلة فی حکم المغیی أو لا؟
- الفصل الرابع: مفهوم الحصر
- الفصل الخامس: مفهوم اللقب و العدد
- البحث الرابع: العامّ و الخاصّ
- اشارة
- الفصل الأول: تعریف العام و أقسامه
- الفصل الثانی: ألفاظ العموم
- اشارة
- الأمر الأوّل: هل وُضعت ألفاظ للعموم؟
- الأمر الثانی: تعیین ألفاظ العموم
- الفصل الثالث: عدم مجازیة العام المخصص
- الفصل الرابع: سرایة إجمال المخصص إلی العام
- اشارة
- المقام الأوّل: الشبهة المفهومیة
- اشارة
- الصورة الأُولی: المخصّص المتّصل المردّد بین الأقلّ و الأکثر
- الصورة الثانیة: المخصّص المتّصل المردّد بین المتباینین
- الصورة الثالثة: المخصّص المنفصل المردّد بین الأقلّ و الأکثر
- الصورة الرابعة: المخصّص المنفصل المردّد بین المتباینین
- المقام الثانی: الشبهة المصداقیة
- اشارة
- الجهة الأُولی: التمسّک بالعامّ فی الشبهة المصداقیة إذا کان المخصّص لفظیاً
- الجهة الثانیة: التمسّک بالعامّ فی الشبهة المصداقیة إذا کان المخصّص لبّیاً
- خلاصة البحث:
- الفصل الخامس: إحراز المصداق المشتبه بالأصل العملی الموضوعی
- اشارة
- الأمر الأوّل: هل یتعنون العام بنقیض عنوان الخاص أو لا؟
- الأمر الثانی:ما الأصل العملی إذا شک فی دخول فرد تحت العام أو الخاص؟
- اشارة
- المطلب الأوّل: الأصل العملی إمّا موضوعی و إمّا حکمی
- المطلب الثانی: قد یکون الأصلُ الموضوعی استصحاب العدم الأزلی
- اشارة
- النظریة الأُولی: ما أفاده المحقق الإصفهانی (قدس سره)
- النظریة الثانیة: ما اختاره المحقّق الإصفهانی (قدس سره)
- النظریة الثالثة: من بعض الأساطین بمقدماتها الخمس
- النظریة الرابعة: ما أفاده المحقّق النائینی (قدس سره)
- النظریة الخامسة: ما اختاره المحقّق العراقی (قدس سره):
- التنبیه الأوّل: دوران الأمر بین التخصیص و التخصّص
- التنبیه الثانی: صورة أُخری من دوران الأمر بین التخصیص و التخصص
- الفصل السادس: عدم جواز العمل بالعامّ قبل الفحص عن المخصّص
- الفصل السابع: هل الخطابات الشفاهیة تعمّ الغائبین و المعدومین؟
- الفصل الثامن: تعقّب العامّ بضمیر یرجع إلی بعض أفراده
- الفصل التاسع: تعارض المفهوم و العموم
- الفصل العاشر: تعقّب الاستثناء للجمل
- الفصل الحادی عشر: تخصیص الکتاب بخبر الواحد
- الفصل الثانی عشر: الدوران بین التخصیص و النسخ
- البحث الخامس: المطلق و المقید و المجمل و المبین
- اشارة
- الفصل الأوّل: المراد من المطلق
- الفصل الثانی: ألفاظ «المطلق»
- اشارة
- الأمر الأوّل: اسم الجنس
- الأمر الثانی: علم الجنس
- الأمر الثالث: المفرد المعرف باللام
- الأمر الرابع: الجمع المحلّی باللام
- الأمر الخامس: النکرة
- التنبیه: إنّ التقیید هل یستلزم المجازیة؟
- الفصل الثالث: فی مقدّمات الحکمة
- الفصل الرابع: هل یمنع الانصراف عن التمسّک بالإطلاق؟
- الفصل الخامس: حمل المطلق علی المقید
- الفصل السادس: حمل المطلق علی المقید فی المستحبات
- الفصل السابع: المجمل و المبین
- الفهارس
عیون الانظار المجلد 3
اشارة
سرشناسه : بهبهانی، محمدعلی، 1352 -
عنوان و نام پدیدآور : عیون الانظار [کتاب]/ محمدعلی بهبهانی.
مشخصات نشر : قم: محمدعلی بهبهانی، 1437ق.= 2016م.= 1395 .
مشخصات ظاهری : 10ج.
شابک : دوره:978-600-04-3019-1 ؛ ج.1 978-600-04-3017-7: ؛ ج.2 978-600-04-3018-4: ؛ ج.3 978-600-04-5819-5 : ؛ ج.4 978-600-04-6758-6 : ؛ ج.5 978-600-04-6759-3 :
یادداشت : عربی.
یادداشت : عنوان روی جلد: عیون الانظار فی علم الاصول.
یادداشت : نمایه .
مندرجات : ج.1. مبادی علم الاصول.- ج.2. مباحث الالفاظ الاول.- ج.3. مباحث الالفاظ الثانی.- ج.4. مباحث العقلیه.
عنوان روی جلد : عیون الانظار فی علم الاصول.
موضوع : اصول فقه شیعه
موضوع : * Islamic law, Shiites -- Interpretation and construction
رده بندی کنگره : BP159/8/ب857ع9 1395
رده بندی دیویی : 297/312
شماره کتابشناسی ملی : 3846970
عیون الأنظار / الجزء الأول
- المؤلف: محمد علی البهبهانی
- شابک الجزء الأول: 7-3017-04-600-978
- شابک الدورة: 1-3019-04-600-978
- الطبعة الأولی
- سنة النشر: 1436ه- ق – 1394 ه- ش
- السعر: 30000
- عدد النسخ: 1000
ص: 1